New Page 1
معادلة الشهادات
إعداد بيانات الطلاب
إرشادات هامة
دليل طلاب بعثات وزارة التعليم العالي
 
 دليل طلاب بعثات وزارة التعليم العالي

 
 شروط البعثة :

1- أن يكون كويتي الجنسية
2- أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها لشروط خطة البعثات السنوية
3- أن يكون قد تم ترشيحه من خلال خطة البعثات أو استوفى شروط الضم أو من أبناء الدبلوماسيين
4- أن لا يكون قد سبق إيفاده من قبل الوزارة أو انتهت بعثته بالإلغاء
5- أن لا يكون طالب البعثة موظفاً أو مجازاً دراسياً أو مبعوثاً من قبل جهة أخرى، وعليه تزويد الوزارة بكتاب من ديوان الخدمة المدنية يثبت عدم ارتباطه بأي جهة.

 واجبات طلاب البعثة :

طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في 21/5/ 1988 الخاص بنظام البعثات فيسرنا أن نوضح الآتي:

المادة (8) : على عضو البعثة أن يلتحق بمقر بعثته في الموعد المحدد لذلك، وللجنة البعثات في حالة تخلفه بعذر غير مقبول حرمانه من البعثة.

المادة (9) :
على عضو البعثة أن يواظب على الحضور بمقر دراسته أو بالجهة الموفد إليها،
وأن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده وكرامتها،
وأن يحترم قوانين ونظم بلاده والبلد الموفد إليه.

المادة (10) : على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها،
ويجوز للجنة البعثات بعد أخذ رأي المكتب الثقافي المختص إذا تحقق لها أن المبعوث لم يقصر في دراسته
وأن هناك ظروف جدية حالة دون إتمامه لبعثته في الموعد، أن تقرر بصفة إستثنائية مد البعثة لسنة واحدة
إذا كانت مدة الدراسة 4 سنوات فأقل ولسنتين إذا زادت على ذلك.

المادة (11) : يحظر على عضو البعثة بالزواج من غير كويتية وكذلك الكويتية بغير كويتي ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلغاء البعثة.

المادة (12) : على عضو البعثة أن يتفرغ لشئون بعثته وألا يباشر أي عمل آخر خلال مدة البعثة،
ويجوز للجنة البعثات بعد أخذ رأي المكتب الثقافي المختص أن تأذن له بمزاولة عمل يتصل بموضوع
دراسته إذا كان لا يؤثر على سير هذه الدراسة وانتظامه فيها.

المادة (13) : لا يجوز دون موافقة لجنة البعثات تغيير نوع البعثة أو تخصصها، سواء كان ذلك التغيير داخل الدولة الموفد إليها أو في دولة أخرى.

المادة (14) : لا يجوز لعضو البعثة دون موافقة المكتب الثقافي المختص ترك مقر دراسته إلى الخارج في غير الإجازات الدراسية.

المادة (15) : على عضو البعثة أن يعود إلى الوطن خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء بعثته ما لم يقدم للجنة البعثات أسباباً مقبولة لتاخره.
كما يلتزم بعد تخرجه بالعمل في إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة لمدة مماثلة للمدة التي أمضاها في بعثته الدراسية.

المادة (16) : على عضو البعثة أن يقدم للوزارة تعهداً موقع عليه من ولي أمره يلتزم فيه برد كافة ما تحملته الوزارة من نفقات وذلك إذا قررت لجنة البعثات فصله من البعثة طبقاً لحكم المادة (18) من هذا النظام وإذا لم يستكمل دراسته أو تخلف دون عذر مقبول عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ويجب على ولي أمره أن يبادر إلى رد هذه النفقات خلال الأجل الذي تعينه السلطة المختصة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن القرار رقم (48) الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2001 قد فرض غرامة مقدارها (150) د.ك فقط عند الإنسحاب من البعثة بعد صدور قرار الإيفاد بالبعثة.

المادة (17) : للجنة البعثات في الحالات التي يتعذر فيها على عضو البعثة الإستمرار في دراسته لأسباب صحية أو ظروف قهرية أو غير ذلك من الأعذار التي تقبلها أن تقرر إعفاء ولي الأمر من الإلتزام برد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة كلها أو بعضها.

المادة (18) : للجنة البعثات أن توقع على العضو عقوبة الإنذار أو الفصل من البعثة إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام.
 
 مستحقات طلاب البعثة :

طبقاً للمواد المدرجة في القرار الوزاري رقم (265 / 78) الصادر في 21/10/1978 بشأن اللائحة المالية لطلاب البعثات في الخارج

▪ يستحق الطالب / الطالبة مخصص الإعداد للسفر مقداره (100) د.ك يصرف له مرة واحدة فقط من قبل إدارة الشئون المالية بالوزارة وقبل التحاقه بمقر البعثة.

▪ يمنح طالب / طالبة البعثة مبلغ وقدره (50) د.ك نقداً قبل قبوله بالبعثة إذا استدعى قبوله عمل اختبارات قدرات في مقر البعثة المرشح للدراسة به، وذلك طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (32 / 97) الصادر في 1/6/1997.

▪ يستحق طالب / طالبة البعثة مخصصاته الشهرية اعتباراً من تاريخ بدء الدراسة حسب كل دولة على حدة وتتولى المكاتب الثقافية والسفارات ذلك الصرف.

▪ يصرف سنوياً لطالب / طالبة البعثة بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات، وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حدة (مدى وجود ذلك البدل من عدمه).

▪ الطالب / الطالبة الذين تقتضي طبيعة دراستهم في البعثة أن يقضوا فترة تدريبية في أحد المرافق العامة أو المنشآت الخاصة بدولة الكويت، يتقاضى ما يعادل مخصصه في البعثة بالدينار الكويتي محسوباً بالأسعار السائدة، هذا وتصرف العلاوة الإجتماعية لعضو البعثة عن الزوجة والأولاد أثناء فترة تدريبه العملي داخل الكويت إذا اقتضت طبيعة دراسته ذلك وفقاً للنسب المقررة بهذا الشأن طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (123 / 82) الصادر في 28/4/1982.

▪ لا يسقط حق الطالب / الطالبة في صرف المخصص الشهري قيام أسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر بعثته في الموعد المحدد، بحيث تقتنع بها الوزارة، ولا تزيد على (30) يوماً، فإن زادت على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التخلف على أن يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر البعثة.

▪ يصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المستحقات الشهرية المقررة خلال منحهم الإجازة المرضية على أن تكون معتمدة من لجنة طبية من البلد الذي يدرسون فيه وكذلك موافقة اللجنة الأكاديمية بالمكتب الثقافي وذلك لمدة فصل دراسي واحد أو ما يعادله في النظام السنوي من الفترة الزمنية.

▪ يستمر صرف المستحقات المالية المقررة للطالبة المبعوثة من الوزارة التي تطلب إجازة وضع خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد مسجلة في بلد الدراسة فقط، وذلك طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (10/93) الصادر في 15/2/1993.

 مستحقات طلاب البعثة عن المرافقين لهم :

 مخصصات إضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار 80 % من المخصص الشهري طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (51/95) الصادر في 31/ 1/ 1995 ، هذا وتصرف العلاوة الزوجية للطالب / الطالبة إذا ثبت أن الزوجة / الزوج ليس عضواً في البعثة الكويتية أو موظف / موظفة ممن يتقاضون راتباً كاملاً أو مخفضاً من الخزانة العامة للدولة أياً كان النظام الوظيفي الذي تخضع أو يخضع له.
 وعملاً بما ورد بالقرار الوزاري رقم (145/83) الصادر في 3/7/1983 فإن الطالب لا يسقط حقه في صرف العلاوة الإجتماعية لدى قيام أسباب اجتماعية أو صحية ... إلخ ، تضطر الزوجة لمغادرة مقر بعثة زوجها لمدة لا تزيد عن شهرين سواء كانت متصلة أو منفصلة، شريطة أن تقضي بمقر بعثة زوجها ستة أشهر كحد أدنى خلال العام الدراسي بخلاف العطلة الصيفية، مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثانية بالقرار الوزاري رقم (265/78) المنفذة اعتباراً من أول نوفمبر 1978.

▪ مخصصات إضافية عن الطفل الأول بمقدار 20 % من المخصص الشهري.
▪ خصصات إضافية عن الطفل الثاني بمقدار 15 % من المخصص الشهري.
▪ مخصصات إضافية عن الطفل الثالث بمقدار 10 % من المخصص الشهري.

 هذا وتزداد العلاوة الإجتماعية عن الطفل بنسبة 50 % في حالة كونه معاقاً عند تقديم إثبات الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين، عملاً بما ورد بالقانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وطبقاً للقرار الوزاري رقم (2/98) الصادر في 21/1/1998.
 
 تذاكر السفر السنوية :

▪ يستحق الطالب / الطالبة تذكرة سفر عينية للإلتحاق بمقر بعثته بالدرجة السياحية المخفضة وتصرف له / لها قبل بدء الدراسة بفترة لا تتجاوز الأسبوعين بحد أقصى.
▪ يستحق الطالب / الطالبة سنوياً تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من وإلى مقر دراسته عند النجاح (وفقاً لشروط النجاح بكل نظام دراسي).
▪ يجوز للطالب / للطالبة طلب البدل النقدي وفقاً للجدول الوارد بالقرار الوزاري رقم (159) المؤرخ 10/11/2001.
▪ على الطالب / الطالبة أن يطالبوا بصرف تذكرة السفر السنوية المستحقة له / لها من خلال نفس العام المالي المستحق عنه التذكرة ويسقط حقه بالمطالبة بهذا إذا انتهت السنة المالية المعنية دون الرجوع للمكتب الثقافي المختص لصرفها.
▪ يمنح طالب / طالبة البعثة تذكرة سفر من الكويت إلى مقر البعثة وبالعكس لحضور اختبارات القدرات إذا ما تطلب قبوله حضور ذلك طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (32/97) الصادر في 1/6/1997.
▪ تصرف تذكرة سفر للطالب / الطالبة في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء، كما تصرف تذاكر سفر لأفراد أسرة الطالب المرافقين له في مقر البعثة (الزوجة والأبناء) طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (23/96) الصادر في 25/6/1996.
 

 تذاكر سفر المرافقين لطالب البعثة :

يستحق أفراد الأسرة المرافقين للطالب / الطالبة تذاكر سفر سنوية متى استحق الطالب / الطالبة لتلك التذاكر ويسقط حقهم بها عند مغادرتهم لمقر بعثة الطالب / الطالبة قبل موعد الإستحقاق السنوي لصرف التذاكر.

 
 مصروفات تعليم المرافقين لطالب البعثة :

تدفع المكاتب الثقافية مصاريف تعليم زوجة / زوج وأولاد عضو / عضوة البعثة ، مصاريف كتبهم المدرسية المقررة (بالنسبة للأولاد منذ مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن 4 سنوات وحتى نهاية المرحلة الثانوية) طبقاً للقرار الوزاري رقم (265/78) الصادر في 21/10/1978 والتعديل عليه بالقرار رقم (55) المؤرخ في 18/12/2000.
في حالة عدم وجود مكتب ثقافي، تتولى سفارات دولة الكويت في الخارج أو قنصلياتها دفع كافة الرسوم الدراسية بقية المخصصات المقررة باللائحة بناء على اتفاق مع وزارة الخارجية.
وفي حالة عدم وجودهما يقوم الطالب / الطالبة بدفع هذه الرسوم على أن يرسل للوزارة ايصالات معتمدة من الجهات التي ترعى مصالح دولة الكويت في بلد الدراسة في مدة أقصاها شهران من تاريخ الدفع (مع مراعاة سنوية الميزانية).

 
 الأعباء المالية الخاصة بطلاب البعثات :

▪ تقوم المكاتب الثقافية بالخارج بدفع كافة الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق طالب / طالبة البعثة في المعهد أو الجامعة.
تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات الطلبة الدارسين في الخارج وذلك طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (19/96) الصادر في 16/6/1996.
▪ لا تسترد المصاريف المترتبة على اختبارات القدرات في حالة عدم اجتياز الطالب / الطالبة لتلك الإختبارات وذلك طبقاً لما ورد في القرار الوزاري رقم (32/97) الصادر في 1/6/1997.
 

 نفقات العلاج الصحي :

▪ يخضع الطالب لأحكام وزارة الصحة متمثلة بمكاتبها الصحية عند طلب العلاج ويشمل العلاج الأسرة (الزوجة / الأولاد) الملتحقين مع الطالب شريطة ثبوت إقامتهم إقامة دائمة مع الطالب.
▪ يكون علاج الطالب وأسرته المرافقين له طبقاً لنظام التأمين الصحي إذا كان مطبقاً في البلاد التي يدرسون بها على أساس دفع قيمة الإشتراك المحدد كتأمين صحي عن كل طالب وتتكفل الدولة التي يقيم بها بعلاجه طوال مدة إقامته بها.
▪ يجري العلاج في الخارج للحالات العاجلة فقط دون غيرها مما يمكن إرجاؤه لحين العودة إلى الكويت (طبقاً لأحكام وزارة الصحة الصادرة بهاذا الشأن للمكاتب الصحية) وذلك عملاَ بما ورد بوقائع الإجتماع الثاني الخاص بتنظيم علاج الطلبة المبعوثين في الخارج بتاريخ 12/2/1966.
 

 تكريم المتفوقين من طلبة البعثات :

يصرف لطلبة البعثات المتفوقين مبالغ نقدية كما وردت بالقرار الوزاري رقم (22) الصادر في 22/5/2001 طبقاً لما يلي:
▪ (1000) دينار كويتي للطلبة الخريجين المتفوقين
▪ (500) دينار كويتي لطلبة سنوات النقل المتفوقين

 
شروط الإلتحاق في برنامج البعثات المتميزة :

▪ شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
▪ الحصول على القبول غير المشروط للدراسة الجامعية (البكالوريوس) من إحدى الجامعات المرموقة التي تحددها وزارة التعليم العالي.
 

قواعد وإجراءات عامة لنظام البعثات المتميزة :

▪ تسقط امتيازات البعثة في حالة الرسوب الدراسي أو انخفاض المعدل أو التحويل إلى جامعة خارج القائمة المعتمدة، ويتحول الطالب / الطالبة تلقائياً إلى طالب / طالبة بعثة تطبق عليه الشروط المعتادة إذا كان التخصص من ضمن التخصصات التي توفد منها الوزارة، أو تجمد بعثة الطالب / الطالبة من البعثة إذا كان التخصص غير مدرج ضمن خطة البعثات.
▪ المحافظة على معدل لا يقل عن (3) نقاط في كل فصل دراسي.
 

 امتيازات المنتسبين في برنامج البعثات المتميزة :

بالإضافة إلى ما يتمتع به طالب / طالبة بعثات وزارة التعليم العالي من حقوق ومزايا، يتمتع الطالب المقبول بنظام البعثات المتميزة بما يلي:

▪ مكافأة شهرية إضافية تعادل 50 % من المكافأة الشهرية.
▪ بدل إجازة علمية بما لا يزيد عن ألفي دولار أميركي (مرة واحدة خلال الدراسة).
▪ الإعفاء من لائحة التخصصات التي تتضمنها خطة بعثات وزارة التعليم العالي.
 

 برنامج بعثة البعثات المتميزة للطلبة الحاصلين على قبول مشروط :

طبقاً للقرار الوزاري رقم (93/2001) الصادر بتاريخ 25/7/2001 وينص على الآتي:
اعتماد ايفاد الطلبة الحاصلين على قبول مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقاً للشروط التالية:

▪ الحد الأدنى للمعدل الدراسي لثانوية الطالب هو(3.5) أو ما يعادله في نظام الثانوية العامة.
▪ اجتياز اختبار SAT لا يقل عن (1100) نقطة أو أكثر أو اجتياز اختبار التوفل بمعدل لا يقل عن (600) نقطة.
▪ الحصول على قبول في المرحلة التمهيدية في إحدى الجامعات المتميزة.
ا▪ لإلتزام بالتخصص والجامعة الموفد لها.
▪ أن لا تتعدى مدة الدراسة في البرنامج التمهيدي عن المدة التي تحددها الجامعة.
▪ يتم تحويل الطالب لبرنامج البعثات المتميزة في حال حصوله على قبول مباشر وكامل من إحدى الجامعات المتميزة بمعدل (3) أو أكثر.
▪ تتم المنافسة بين الطلبة المتقدمين طبقاً للشروط المدرجة والمقاعد المتوفرة.
▪ تنهى البعثة المتميزة للطالب إذا تعثر في المحافظة على معدل تراكمي (3) نقاط كالتالي:

▪ يحول الطالب إلى طالب بعثة إذا كان تخصصه مدرج في خطة البعثات.
▪ تجمد بعثة الطالب إذا كان تخصصه غير مدرج في خطة البعثات.

▪ تنهى بعثة الطالب إذا فشل في الحصول على قبول في مجال تخصصه خلال الفترة المحددة من قبل الجامعة.
 

 ضوابط المطالبات المالية :

تسترد مصروفات سنة كاملة أو سنوات الرسوب (أو فصول الرسوب في النظام الأمريكي) عند إلغاء البعثة بسبب التعثر الدراسي الناتج عن عدم جدية الطالب / الطالبة.

تسترد المصروفات أو جزء منها (حسب تقدير لجنة البعثات) لطلبة / طالبات البعثات في الحالات التالية:

▪ فصل الطالب / الطالبة من الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه بسبب السلوك غير اللائق أو عدم
الجدية في الدراسة.
▪ عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة أو المكاتب الثقافية.
▪ الإنقطاع أو الإنسحاب من الدراسة بدون أسباب أو ظروف قهرية تقتنع فيها لجنة البعثات.
▪ تغيير التخصص دون موافقة لجنة البعثات.
▪ تغيير مقر الدراسة دون موافقة لجنة البعثات.
▪ ارتكاب الطالب / الطالبة أفعالاً مخلة بالشرف والآداب والسلوك العام وعدم احترام قوانين ونظم بلاده والبلد
المضيف.
▪ الزواج بغير كويتية، كذلك الكويتية بغير الكويتي، طوال مدة البعثة.
▪ الجمع بين أي عمل والبعثة، ويجوز للجنة البعثات بعد أخذ رأي المكتب الثقافي المختص أن تأذن له / لها
بمزاولة عمل يتصل بموضوع الدراسة إذا كان لا يؤثر على سيرها أو انتظام الطالب / الطالبة بها.

هذا ويتم استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب إلغاء البعثة وفقاً للإجراءات التالية:
▪ تدفع المديونية المطلوب استردادها دفعة واحدة ويجوز للجنة البعثات تقسيطها في حدود لا يقل عن (50)
ديناراً شهرياً.
▪ في حالة الموافقة على تقسيط المديونية يلزم الطالب أو ولي أمره بالتوقيع على الإقرارات والتعهدات اللازمة.

هذا ويعفى الطالب / الطالبة من استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب إلغاء البعثة في الحالات التالية :
▪ وفاة عضو البعثة.
▪ العجز الصحي أو العقلي بعد تقديم ما يثبت ذلك من تقارير طبية.
▪ عدم قدرة الطالب / الطالبة على مواصلة دراسته الموفد إليها أو المقبول فيها بدون إهمال أو تقصير متعمد
وفق مستندات مقدمة من الجهات المختصة إلى لجنة البعثات.
▪ وجود ظروف قاهرة أو حالات خاصة يترك تقديرها للجنة البعثات تحول دون التحاق الطالب / الطالبة بمقر
الدراسة أو استمراره في الدراسة الموفد إليها أو البلد المقبول بها.

هذا ويجوز للجنة البعثات النظر في طلبات المديونيات المستحقة للوزارة عن مطالبات خاصة بالبعثات تمت قبل العمل بهذا القرار ووفقاً لأحكامه.
وعلى أن يكون هذا القرار من ضمن المستندات التي يوقع الطالب وولي أمره عليها قبل الإيفاد وذلك للعلم والموافقةعلى الإلتزام بما ورد فيه وتحمل الإلتزامات المالية الناشئة عنه وذلك طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم (18/97) الصادر في 21/5/1997.
هذا ونود أن نؤكد على أن الطلبة يخضعون للائحة الإدارية والمالية لكل مكتب على حدة فيما يخص طبيعة الدراسة وكيفية تنفيذ القوانين والقرارات والبنود المشار إليها أعلاه.

 
 بعض التوجيهات الهامة للطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة :

▪ فور استلام إدارة البعثات قبول الجامعات والكليات للإلتحاق يتم استدعاء الطلبة لإتمام إجراءات الفيزا من سفارات الدول الموفدين لها.
▪ بعد تأكيد الحجز من قبل الطلبة وإفادة الوزارة بذلك تتم مخاطبة المكتب الثقافي وإبلاغهم بموعد سفر الطلبة، حيث يكون هناك مندوب من المكتب الثقافي باستقبالهم في المطار، ويتوجه الجميع للمكتب الثقافي فور وصولهم لمقر بعثاتهم وذلك لإنهاء المعاملات الرسمية والمالية المتعلقة بهم واستخراج البطاقة الشخصية (حسب زمن الوصول).
▪ علي الطلبة تزويد المكتب الثقافي بعد وصولهم إلى مقر دراستهم بعنوان السكن ورقم الهاتف، ويقوم المكتب بتزويدهم بكتاب رسمي " لمن يهمه الأمر" لتسهيل معاملاتهم مع المصرف والشرطة والكلية الملتحقون بها إذا دعت الحاجة.
▪ على الطلبة تسجيل أسماءهم واستخراج بطاقة خاصة للأجانب من قسم الشرطة في منطقة سكنهم أو دراستهم، ويمكن مراجعة الكلية أو الجامعة الملتحقون بها لتزويدهم بمعلومات عن مركز الشرطة وعنوانه وذلك حسب أنظمة كل دولة على حدة.
▪ على الطلبة مراعاة النظم واللوائح المعمول بها في كلياتهم وجامعاتهم، واستيفاء جميع الواجبات الأكاديمية المطلوبة وعدم التغيب عن الدراسة أو مغادرة مقر الدراسة إلا بعذر يبلغ به مسئولي الكلية والمكتب الثقافي.
▪ ينصح بضرورة التدقيق في عقود إيجار السكن والإلمام بشروطه قبل التوقيع عليه وبعد التوقيع على الطالب الإلتزام بجميع شروط العقد وبنوده، وهذا أمر هام جداً ويجب التنبه له قبل التوقيع مما يجنبهم المشاكل القانونية التي قد تترتب على عدم الإيفاد بشروط العقد والمكتب الثقافي على استعداد لتقديم النصح في أية مسألة تتعلق بهذا الأمر قبل التعاقد.
▪ ربما تكون الدراسة في بلد بعيد عن الأهل والأصدقاء فيها شيء من الصعوبة في بادئ الأمر لكنه سرعان ما يعتاد المرء ويتأقلم مع الظروف الأكاديمية الجديدة، وإذا تعذر على الطالب / الطالبة فهم درس أو جانب من دراسته فلا يتردد مطلقاً في مراجعة أساتذته الذين يرحبون دائماً ويقومون بتذليل جميع الصعاب الأكاديمية.


الطلاب الكويتيون والطالبات الكويتيات هم سفراء بلدهم في مقار الدراسة وذخر وطنهم ومحط فخره واعتزازه ونحن كلنا أمل وثقة أنكم أهل لتحمل المسئولية الشخصية والوطنية اللائقة بكم.

 مخصصات مبعوثي وزارة التعليم العالي في الجمهورية اللبنانية بحسب القرار الوزاري رقم 146 الصادر بتاريخ 3/7/2004 والمعمول به اتباراً من 1/9/2004
 

المخصصات

القيمة

مخصص شهري

1000 دولار أمريكي

بدل كتب دراسات عملية (سنة أولى)

300 دولار أمريكي

بدل كتب دراسات عملية (من سنة ثانية حتى التخرج)

500 دولار أمريكي

بدل كتب دراسات نظرية (سنة أولى)

250 دولار أمريكي

بدل كتب دراسات نظرية (من سنة ثانية حتى التخرج)

140 دولار أمريكي

بدل ملابس

250 دولار أمريكي